البهوتي
486
كشاف القناع
ورمى . لا إن علق الاحرام من المبيت ليالي منى ، ورمى الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الاحرام على الاحرام . ( فإن نسي عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته . فإن فرط ) النائب ( أعاد الحج عنهما ) لأنه لا يكون لأحدهما . لعدم أولويته ( وإن فرط الموصي إليه بذلك ) بأن لم يسمه للنائب ( غرم ) الموصي إليه ( ذلك ) أي نفقة الحج عنهما ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك بتفريط من النائب ولا الموصي إليه بأن سماه الموصي إليه للنائب وعينه ابتداء ، ولم يحصل منه تفريط في نسيانه ، لكنه نسيه والنفقة للحج عنهما ( فمن تركة الموصيين ) المستناب عنهما . لعدم التفريط ( إن كان النائب غير مستأجر لذلك ) أي للحج عنهما . لأنه أمين . ( وإلا ) بأن كان مستأجرا له ، إن قلنا تصح الإجارة للحج ( لزماه ) أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له . فصل : ( والتلبية سنة ) لفعله ( ص ) وأمره بها ، وهي ذكر فيه . فلم تجب كسائر الأذكار . ( ويسن ابتداؤها ) أي التلبية ( عقب إحرامه ) على الأصح . وقيل : إذا استوى على راحلته . وجزم به في المقنع وغيره . وتبعهم في المختصر . ( و ) يسن ( ذكر نسكه فيها . و ) يسن ( ذكر العمرة قبل الحج للقارن . فيقول : لبيك عمرة وحجا ) لحديث أنس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لبيك عمرة وحجا . وقال جابر : قدمنا مع رسول الله ( ص ) ونحن نقول : لبيك بالحج . وقال ابن عباس : قدم النبي ( ص ) وأصحابه ، وهم يلبون بالحج . وقال ابن عمر : بدأ النبي